السيد أحمد الموسوي الروضاتي
36
إجماعات فقهاء الإمامية
واتفقت الإمامية على إرسال اليدين في الصلاة ، وأنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب ، وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، والأئمة الهادين من أهل بيته عليهم السّلام . وأنكروا ما تعلقت به العامة في هذا الباب من حديث أبي هريرة . لتهمته في الحديث ، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام له ، وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار ، ولعدم الثقة بروايته عن أبي هريرة أيضا ، وكون الحديث به مضطرب الإسناد . * لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة واستعماله في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفار أهل الكتاب * عند العامة التلفظ بآمين في الصلاة سنة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 23 ، 24 : باب الصلوات : واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة ، وأن ما يستعمله العامة من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفار أهل الكتاب . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه سنة في الصلاة ، مع اختلافهم في الجهر به والإخفات . * لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب * لا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب * العامة أجازوا القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة والجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب - الاعلام - الشيخ المفيد ص 24 ، 25 : باب الصلوات : واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب ، ولا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب ، وأن من فعل ذلك فقد أبدع وخالف سنة النبي صلّى اللّه عليه وآله . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأجازوا القراءة في الفرائض بما ذكرناه . * لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض سوى الثمار ولا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار * عند العامة السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 25 : باب الصلوات : واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض ، سوا الثمار ، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار .